مسائل رمي الجمار
1)رمي الجمار واجب من واجبات الحج وشعار له، ومن ذِكْرِ الله.
2)متى يبدأ رمي جمرة العقبة - الكبرى- يوم العيد؟
الجواب: إذا وصل الحجاج منى يوم العيد ضحى رموا جمرة العقبة بسبع حصيات،
عن جابر - رضي الله عنه - قال:
"رمى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد، فإذا زالت الشمس" (مسلم 1299) .
وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم الرمي بعد منتصف ليلة العيد.
3)من أين يلتقط الحصى؟ صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه التقطه في الطريق إلى جمرة العقبة
لا في مزدلفة كما يظنه كثير من الناس، وفي رواية ابن عباس - رضي الله عنهما -
أن التقاطه وافق أول دخوله مِنى، وإن التقطه من أي مكان جاز سواء من مزدلفة
أو من مِنى أو مكة من غير أن يعتقد وجوب مكان معين.
4)في اليوم العاشر - يوم العيد -
لا يرمي إلا جمرة العقبة بسبع حصيات،
ومحلها أبعد الجمرات عن مِنى، ويقال لها الكبرى، وهي أقرب إلى مكة.
5)ينبغي أن يتحرى في الحصى المرمي به ما جاء في صفة حصى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وهي: إن شئت قل مقدار الحُمُّصة، أو مقدار بعر الشاة، أو مقدار نصف الأنملة،
أو ما يقارب هذا مما جاء في صفته.
6)في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة - وهو أول أيام التشريق-
يرمي الحاج بعد الزوال - أي بعد أذان الظهر -
يبدأ بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصيات،
والواجب الترتيب ثم بقية الأيام هكذا، ومن لم يرتب هكذا أعاد الرمي بالترتيب.
7)في رمي الصغرى يجعلها عن يساره ويرمي، ثم يتقدم قليلًا ويدعو بما شاء بمقدار سورة البقرة،
ثم يتجه لرمي الوسطى ويجعلها عن يمينه ويرمي ثم يتقدم قليلًا ويدعو بما شاء بمقدار سورة البقرة،
ثم يتجه لرمي الكبرى يستقبلها استقبالًا ولا يأتيها من الخلف، صح ذلك عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،
وبعد الرمي يمضي ولا يقف للدعاء.
8)الحكمة في أنه لا يدعو عند الكبرى أمران:
الأول: ثبوت السُّنة بذلك كما عند البخاري (1752) وغيره.
الثاني: لأن العبادة تنتهي بالكبرى والدعاء يكون في صلب العبادة لا بعدها، ذكره ابن القيم - رحمه الله -.
9)السُّنة في الرمي: أن يرفع يده عند الرمي ويكبر (الله أكبر) كما في البخاري (1750) .
وذهب بعض العلماء إلى أنه لو وضع الحصى وضعًا في المرمى دون رمي لم تجزئ فلابد من الرمي.
10)إذا شك في عدد ما رمى من الحصى، أو شك هل وصلت للحوض أو لا؟
بنى على اليقين وهو الأقل بشرط أن لا يكون وسواسًا.
11)إذا رمى الصغرى ستًا ورمى الوسطى والكبرى سبعًا وتذكر بعد رجوعه إلى رحله
قضى الحَجَرَة الناقصة من الغد.
12)يلتقط حصى كل يوم بيومه، ولو التقطها كلها في يوم واحد جاز.
13)إذا رمى الحجر في المرمى وخرجت أجزأت، وإن تأكد أنها لم تقع رمى مكانها أخرى.
14)ليس من السُّنة تعمد رمي الشاخص.
15)الأفضل أن يرمي من الدور الأرضي (تحت) ، ويجوز من الأعلى.
16)لا يرمي بقية الحصى الزائد في الحوض.
17)هل تحويط المرمى مشروع (حدده الشارع) أو هو تقديري اجتهادي؟
الجواب: ليس في تحديده حديث مرفوع عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيما أعلم، ولذا ذهب الحنفية وغيرهم
إلى أنه لو سقطت حصاة قرب المرمى أجزأت، والأولى يتعين وقوعها في المرمى خروجًا
من الخلاف، واحتياطًا للعبادة.
18)لا يجوز التوكيل للقادر الذي يستطيع الرمي بنفسه، أما العاجز والضعيف فيجوز له التوكيل.
19)إذا وكل إنسانٌ إنسانًا بالرمي يرمي عن نفسه أولًا، ثم عن موكله، ولو عكس جاز
ولو رمى الحَجَرَة الأولى عن نفسه والثانية عن موكله وهكذا جاز أيضًا.
20)من رمى بالحجر الكبير صح رميه، ويعتبر مخالفًا للسُّنة.
21)لو وكَّل في الرمي غير الحاج فهل يجوز؟ أكثر العلماء على المنع، والمنع محل نظر.
22)لا يجزئ الرمي بالحجر الصغير جدًا.
23)لا يُسْتَحب غسل الحصى إلا إذا كان فيه نجاسة.
24)إذا ارتطمت حصاتان ببعضهما وسقطتا في المرمى أجزأتا عن كل واحد،
وإن أبعدت الواحدة الأخرى أجزأت الساقطة وأعاد الآخر.
25)إذا وقعت الحصاة على جدار المرمى فالأفضل أن يعيد، وإن لم يعد أجزأت.
26)إذا نقص عليه الحجر أخذ من قرب المرمى، أو من المرمى على الصحيح ولا حرج.
27)لا يرمي إلا بحجارة، فلا يجزئ الطين، ولا الفحم، ولا الوحل ولا الأسمنت،
بل لابد من كونها حجرًا.
28)لو أخذ حصاة كبيرة وكسرها ورمى بأجزائها صح.
29)إذا جمع الحجارة ورماها دفعة واحدة فهي عن حَجَرَةٍ واحدة ويرمي بعدها ستًا.
30)إذا رمى بست حصيات في أحد الجمرات وانتهى وقت الرمي بغروب شمس اليوم
الثالث عشر فلا فدية عليه.
31)هل يجوز أن يؤخر رمي جمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر (آخر يوم) ؟
الجواب: نعم وهو نوع من التنفيس، وصح ذلك عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،
ويرمي مرتبًا الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى عن اليوم الحادي عشر،
ثم الصغرى، والوسطى، والكبرى عن اليوم الثاني عشر وهكذا،
وإذا ضاق عليه الوقت وقد أخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر وخشي غروب الشمس
فإنه يرمي الصغرى عن الأيام الثلاثة جميعًا، ثم الوسطى عن الأيام الثلاثة جميعًا،
ثم الكبرى عن الأيام الثلاثة جميعًا ثم ينصرف.
32)آخر أيام الرمي غروب شمس اليوم الثالث عشر، وإن أخره ولم يرم، عليه دم لأهل مكة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)