فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38545 من 82138

ـ [المسيطير] ــــــــ [26 - 12 - 06, 07:47 م] ـ

الأطوفة التي يطوفها الحاج

1)طواف القدوم (سُنة) للقارن والمفرد.

2)طواف الإفاضة ركن في حق الجميع؛ لقوله تعالى:

(( ... وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 29 ) )الحج.

3)طواف العمرة للمتمتع ركن في حق المتمتع.

4)طواف الوداع واجب على الجميع إلا أربعة:

الحائض والنفساء وأهل مكة ومن أراد الاستيطان بمكة.

ـ [المسيطير] ــــــــ [26 - 12 - 06, 07:50 م] ـ

مسائل في الحَجَر الأسود

1)قال شيخ الإسلام ابن تيمية"رحمه الله": ليس في الدنيا جماد يُستلم ويُقبَّل سوى الحجر الأسود.

2)وردت أحاديث في إسنادها ضعف غير شديد: أن الحجر الأسود نزل من الجنة وأنه كان أشد

بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، وأنه يشهد لمن استلمه.

3)هو حجر لا يضر ولا ينفع، كما قال الفاروق عمر - رضي الله عنه -

كما في الصحيحين (البخاري 1597، مسلم 1270) .

4)لا يُزاحم المسلمين من أجل التقبيل، وأثناء تقبيل الحجر يُقَبِّله برفق، ولا يخرج صوتًا للتقبيل.

5)لو سُرق الحجر الأسود (نسأل الله العافية) كما سرقه القرامطة من الرافضة عام 317هـ،

فهل يُقبل مكانه؟

الجواب: لا يُقبَّلُ مكانه، بل يُكبَّرَ عند موضعه.

6)صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قَبَّلهُ بفمه، كذا صح أنه استلمه بمحجن (عصا) وقَبَّل المحجن

[كما في صحيح مسلم (1275) ] ، أو يمسه بيده ويُقبِّلُها (مسلم 1268) ،

كذا صح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه يرمي طرف إحرامه

على الحَجَر ويقبله (عبد الرازق 5/ 72) .

7)يجوز في غير النسك تقبيل الحجر الأسود كإكرامه والتحفي به، وقد صح

عن عمر - رضي الله عنه - في صحيح مسلم (1271) أنه لما قبله قال:

رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان بك حفيًا (أي يُكرمه ويُجله) .

وفعله ابن الزبير- رضي الله عنه - فيما رواه أبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة (1/ 345)

بإسناده عن ابن أبي مليكة قال: فاستحسنت ذلك الولاة بعده فاتبعته.

8)الحجر الأسود له خصائص من أعظمها أمران:

أ) أنه لا يغوص في الماء.

ب) أنه إذا أوقد حوله نار لا تصيبه النار.

واستدل العلماء بهاتين الخصلتين بأن الحجر الأسود الذي أرجعه القرامطة

بأنه هو الحجر الأسود وليس غيره؛ لأنهم اختبروه بهاتين الخصلتين فوجدوه كذلك.

ـ [المسيطير] ــــــــ [26 - 12 - 06, 07:54 م] ـ

مسائل في الحِجْر (حِجْر إسماعيل)

1)سماه بعضهم حِجْر إسماعيل، وقد يزعمون أن إسماعيل لما مات دفن قرب هذا الموضع،

وقيل إن إسماعيل لما جاء هو وأمه كان قرب هذا الموضع، والصحيح أن يُسَمَّى الحِجْر.

2)ليس كل ما هو مطوق ومقوس من الحِجْر، بل حدود الحِجْر

(من جدار الكعبة إلى ستة أو سبعة أذرع) وما وراءها فليس من الكعبة،

ومن صلى في الحِجْر فكأنما صلى في الكعبة.

3)من طاف ودخل في الحِجْر فلا يصح طوافه؛ لأن المراد الطواف بالبيت،

وليس المراد الطواف في البيت.

ـ [المسيطير] ــــــــ [26 - 12 - 06, 07:57 م] ـ

مسائل السعي بين الصفا والمروة

1)السعي ركن في الحج، وركن في العمرة.

2)أن السعي يسمى طوافًا كما قال تعالى:

(( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ

بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ )) 158البقرة.

3)أجمعت الأمة على أن السعي سبعة أشواط، يبدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط،

ومن المروة إلى الصفا شوط، ومن بدأ بالمروة لا يحتسب له شيء.

4)الصفا والمروة هما جبلان.

5)يستحب أن يصعد على الجبل إذا بدأ من الصفا ويقرأ الآية (( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ

الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ )) 158البقرة.

ويكبر ويحمد الله ويدعو صح ذلك عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويفعل ذلك عند المروة.

6)ليس بين الصفا والمروة ذِكْرٌ مشروع، إنما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قول:

"رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم"

(البيهقي في الكبرى 9351 وإسناده صحيح) ، ولو قاله لا حرج.

7)لا يشترط للسعي طهارة، لكن ينبغي أن يكون المُحْرِم في جميع أعمال الحج على أكمل وجه.

8)السُّنة والمستحب الموالاة بين أشواط السعي، ولو توقف لحاجة كأكل، أو شرب،

أو استراحة فلا حرج، صح عن سودة بنت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -

أنها طافت بين الصفا والمروة ليلة كاملة - وكانت سمينة - كلما تعبت ارتاحت،

روى ذلك مالك في الموطأ (1/ 374) .

9)من السُّنة أن يهرول بين العلمين الأخضرين صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عند النسائي (2980)

أنه يهرول بشدة، وحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم (1218) يدل على ذلك.

10)الهرولة للرجال دون النساء، لما روى الدارقطني (كتاب الحج 265) وغيره من

حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - موقوفًا قال:

"ليس على النساء رَمَلٌ بالبيت، ولا بين الصفا والمروة"يعني هرولة؛ لأنها ربما تتكشف.

11)يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى منكرًا،

كما عند أحمد (6/ 225) عن عائشة - رضي الله عنها -.

12)صلاة ركعتين بعد السعي بدعة؛ لعدم وجود دليل على ذلك.

13)هل يجوز التنفل بالسعي كما يُتنفل بالطواف؟ (بمعنى يسعى من غير حج ولا عمرة)

الصحيح: أنه لا يتنفل، والسلف كانوا يتنفلون بالطواف فقط كما ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

14)أحكام الجارية والصبي في السعي كأحكام الرجال والنساء الكبار.

15)إذا انتهى من السعي حَلَقَ أو قصر.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت