فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38542 من 82138

25)كَرِهَ الفقهاء شم الطيب والأرياح المطيبة، واستثنوا الريحان والزعفران ونحوه،

ولو تعمد شم الأطياب كُره ولا فدية.

26)إذا جلس على فراش مطيب كره بعض الفقهاء ذلك، والتحقيق:

إذا لم يكن فيه ما يَعلَقُ جاز والأولى تركه.

27)يُقبِّلُ الحجاج الحجر الأسود وربما يكون فيه طيب فما الحكم؟ يجوز ذلك، ولا يعتبر من التطيب.

28)مرطبات الجسم المعطرة، والمنظفات المعطرة كالصابون ونحوه الأولى تركها ولا تحرم.

29)إذا نَقَلَ المُحْرِم الطيب الذي في رأسه (كأن يسيل من رأسه) بعد الدخول في النسك إلى

موضع البدن فدى؛ لأنه يعتبر في حكم المتطيب.

30)من محظورات الإحرام صيد البر خاصة، وهو الحيوان الوحشي المأكول اللحم،

كالغزلان، والأرانب، والجربوع، والحمام، ونحوها؛ لدلالة النص من الكتاب والسُّنة والإجماع.

31)يجوز صيد البحر مما يعيش في البحر أي نوع كان وهو مُحْرِم.

32)اختلفوا في صيد الجراد: والصحيح جوازه، وتركه أولى.

33)إذا تَعَدّى الصيد على المُحْرِم وآذاه جاز قتله ولا فدية، كذا السباع إذا آذت.

34)رخصت السُّنة كما في الصحيحين (البخاري 1828، مسلم 1198، وغيرهما) قتل خمسة:

(الغراب - الفأرة - الحِدَأة - الكلب العقور - العقرب - وفي رواية السَبُع) ؛

لأن هذه الفواسق كلها مؤذية يجوز قتلها في الحل والحرم.

35)اختلفوا في قتل الوزغ (البُرص) في الحرم، والتحقيق إذا آذى يقتل،

أما حديث: (( اقتلوه وإن وجدتموه في جوف الكعبة ) )فهو حديث ضعيف.

36)ذبح الحيوان الأهلي للأكل وهو مُحْرِم جائز كالشاة والإبل والبقر والدجاج والأوز والبط ونحوها.

37)يختلف الفداء والجزاء في المصيد، فما كان له مِثْل أُعطي في الجزاء مِثله،

وما لم يكن له مِثلٌ يَحْكُم به اثنان ذوا عدل، وما حكم به الصحابة يصار فيه إلى حكمهم.

38)صيد المُحْرِم على ثلاث حالات:

فالأولى: إذا صِيدَ الصيد للمُحْرِم، أو أعان عليه المُحْرِم لا يجوز أن يأكله المُحْرِم.

الثانية: إذا لم يُصَد له، ولا أعان عليه جاز للمُحْرِم أن يأكله.

الثالثة: إذا صاده المُحْرِم لا يأكله المُحْرِم ولا الحلال، فيصبح كالميتة ويُرمى.

وإذا وجد المُحْرِم لحم صيد يباع يجوز له شراؤه؛ لأنه لم يصد له.

39)من محظورات الإحرام عقد النكاح ويَحْرُم، ويفسد العقد، ولا فدية فيه.

40)من محظورات الإحرام: الجماع، والمراد بالجماع: الإيلاج في فرج أصلي من ذكر أصلي.

41)أجمعوا على أن من جامع بعد تلبسه بالنسك، وقبل التعريف (عرفة) أن حجه فاسد، باطل،

و لا شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء وعليه أمور: -

1 -يفسد حجه.

2 -يجب المضي في حجه الفاسد.

3 -يجب القضاء إذا كانت حجة الإسلام، وإن كانت نافلة ففيها قولان لأهل العلم، والتحقيق لا يجب.

4 -يجب التفريق بينهما من الموضع الذي جامع فيه.

5 -على كل واحد منهما بدنة.

6 -النفقة تكون على الزوج.

7 -إن أخر قضاء الحج مع الاستطاعة أثم.

42)إذا كان الجماع بعد التحلل الأول صح حجه، وعليه وعليها فدية.

43)إذا كان الجماع بعد عرفة، وقبل التحلل الأول ففيه خلاف كبير جدًا،

والتحقيق أن الحج صحيح وعلى كل واحد منهما بدنة.

44)من محظورات الإحرام: المباشرة كالقُبلة واللمس بشهوة لأي جزء من

بدن الزوجة، وفيها فدية، وحجه صحيح.

45)حديث (( إحرام المرأة في وجهها ) )منكر لا أصل له، ويجب عليها ستر

كل شيء منها عند الرجال الأجانب.

46)يجوز للمُحْرِم أن يحتجم، وقَصُّه لبعض شعره للحجامة لا فدية فيه.

47)هل يجوز للمُحْرِم أن يحجم مُحْرِمًا؟

التحقيق جوازه إذا كان محتاجًا.

48)يجوز للمرأة أن تحتجم وهي مُحْرِمة كالرجل، لكن لا يباشر الحجامة إلا ذو مَحْرَم.

49)من فعل محظورًا من محظورات الإحرام السابقة (وهو جاهل) فلا شيء عليه.

50)إذا اضطر المُحْرِم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة جاز له فعل

ذلك المحظور وعليه فدية، كما دل عليه حديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - المُخَرَّج في الصحيحين.

51)أحكام الصبي والجارية كالكبير سواءً بسواء في محظورات الإحرام.

ـ [المسيطير] ــــــــ [26 - 12 - 06, 03:04 م] ـ

أحكام مهمة تتعلق بِحَمَامِ الحرم

1)لا يجوز قتل حَمَام الحرم سواء للمُحْرِم أو غيره، ومن قتله فعليه فدية، وحكم فراخها كحكمها،

ومقدار الفدية شاة، وقلنا عليه شاة رغم صِغِر حجم الحمامة لأمرين:

أ- حكم الصحابة - رضي الله عنهم - على من قتل حَمَام الحرم بشاة واحدة، وكفاك به دليلًا.

ب- قالوا: لأن شُرب الحمامة يشبه شُرب الشاة فجعلوها مثلها.

2)إذا اشترك اثنان في قتل حمامة من حَمَام الحرم، فعلى كل واحد نصف الفدية.

3)لا يجوز تنفير حَمَام الحرم عن مكانه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:

(( ... ولا يُنَفَّرُ صيدها ... ) ) (البخاري 1833، مسلم 1353) .

4)إذا تعمد تنفير حَمَام الحرم وماتت فعليه الفدية، أما إذا لم يتعمد كأن صدمها بسيارته،

أو تسبب في موتها بدون قصد منه فلا شيء عليه.

5)إذا جاء رجل للحرم ووجد زحامًا شديدًا، ولم يجد مكانًا إلا المكان الذي به الحَمَام،

وكان مضطرًا للجلوس فيه، فإنه يدفع الحَمَام بالتي هي أحسن، ويجلس فيه،

وإن لم يكن مضطرًا فيذهب لمكان آخر غير مكان الحَمَام.

6)إذا كان بيتك خارج الحرم فيجوز لك إزالة الحمام عن بيتك وحديقتك، بل وصيده أيضًا،

أما إذا كان بيتك داخل حدود الحرم فإنك تدفعه برفق حتى يذهب عنك، وتضع من الحواجز

ما يمنع وصوله إليك.

7)مسألة الطفل غير المكلف فيما لو تسبب بقتل حَمَام الحرم مثلًا هل يفدي أولياؤه أو لا؟

الصحيح: أنه لا فداء عليه؛ لأدلة منه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الحديث الصحيح:

(( رفع القلم عن ثلاثة ... وذكر منهم الصَّبِّي ) )خرجه (أحمد 939، والترمذي 1423، وأبو داود 4399 وغيرهم، وصححه الألباني) .

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت