2)من محظورات الإحرام: حلق الشعر الذي بالبدن سواءً كان الرأس، أو الشارب، أو اللحية، أو شعر
اليد، أو شعر الرِّجل، أو شعر الصدر وغيره، والمراد إزالته أو قصه بأي نوع من أنواع الإزالة مثل:
القص، أو القطع، أو الحلق، أو الحرق، أو النتف ونحوه.
3)اتفقوا على أن من حلق شعره جميعًا لعذر شرعي كالقمل أو الأذى أنه يحلق ويفدي؛
لحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - في الصحيحين (البخاري 1814، مسلم 1201) ،
أما الشعرة والشعرتان وإزالة مكان الحجامة التحقيق أنه لا فدية إلا بحلق معظم الشعر بدليل أن
النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صح عنه في الصحيح (البخاري 1836)
أنه احتجم وهو مُحْرِم ولم يفدِ، ولم يأمر بالفدية.
4)يجوز للمُحْرِم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون، كما في حديث
أبي أيوب - رضي الله عنه - في الصحيحين:"ففرك رأسه وقال:"
هكذا رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يفعل" (البخاري 1840، مسلم 1205) ."
5)إذا سقط شيء من شعره من أي موضع من غير قصد ولا عمد الصحيح لا شيء عليه.
6)يجوز للمُحْرِم أن يحك شعره ويمشطه برفق، ولو سقط من شعره شيء فهو شعر ميت ولا شيء عليه.
7)إذا حلق شعره إنسان بغير رضاه فلا فدية عليه، فإن كان برضاه، أو سكت فعليه فدية.
8)يُمنع المُحْرِم من تقليم أظافره أو قصها سواء في اليد أو الرِّجل.
"التقليم: ما يكون على جوانب الظفر. القص: قطع أو إزالة مقدم الظفر".
9)إذا سقط ظفره من غير قصده، أو قُص قهرًا عنه فلا فدية ولا صدقة عليه.
10)إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه أزاله ولا فدية عليه.
11)لا نعرف دليلًا مرفوعًا صحيحًا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في فدية قص الظفر،
والتحقيق لا شيء عليه، ولاسيما إذا لم يتعمد.
12)تغطية الرأس (بملاصق) من محظورات الإحرام كعمامة وغُترة وإحرام وغيره؛
لحديث الذي وقصته ناقته قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:
(( لا تخمروا رأسه ) ) (البخاري 1265، مسلم 1206) .
13)يجوز للمُحْرِم أن يضع يديه على رأسه، أو يحمل على رأسه قربة ماء، أو إناء ماء،
ولو وضع عصابة تقيه ثقل الإناء كل ذلك لا يعتبر من التغطية.
14)يجوز أن يستظل المُحْرِم بخيمة أو سيارة ونحو ذلك، كما صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك.
15)إذا نام المُحْرِم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله ولا فدية، كذا إذا غطاه ناسيًا، ولو تكرر منه ذلك.
16)يجوز للمُحْرِم أن يغطي وجهه على الصحيح، قاله عثمان - رضي الله عنه -، ومن وافقه وعليه
الأدلة. خرجه مالك في الموطأ (1/ 327) .
17)من محظورات الإحرام لبس المخيط، والمخيط: المفصَّل والمقطوع على الجسم،
وليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط أو خيوط.
18)يجوز للمُحْرِم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزارًا ولا فدية عليه، فإذا وجد إزارًا خلع السراويل.
19)إذا اشتد عليه برد أو حر ووضع فراءً (فروة) ، أو ثوبًا، أو بطانية عرضًا على ظهره أو على قدميه
جاز ذلك، وإذا أصاب المُحْرِم صداع في رأسه فاحتاج أن يشده بعصابة جاز له ذلك.
20)يجوز للمُحْرِم أن يلبس أي نوع من النعلين، وهي التي دون الكعبين، فإن لم يجد النعلين لبس خفين،
والخفان هما: ما فوق الكعبين. وهل يقطعهما دون الكعبين؟ قولان:
الأقرب القطع، وإلا فقد قال بعضهم بالنسخ.
21)لا يجوز للمُحْرِم الذَّكر أن يلبس الجوارب، أو الشراب، أو البسطار.
22)إذا أصيب المُحْرِم بجرح في قدمه جاز له أن يشده بخرقة، أو نحوها.
23)قد يبتلى بعض الناس بأمراض في دبره أو قبله، كسلس البول فيحتاج إلى شده،
فهل يسوغ له ذلك؟
فيه تفصيل: فإن كان الشد على هيئة السراويل، أو لابد من لبس السراويل مع الشد
لبس وعليه الفدية، كحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه -
في الصحيحين (البخاري 1814، مسلم 1201) ،
وإن كان جرح وضع عليه لاصقًا أو شد على ذَكَرِه كله قطنة، أو خِرقة جاز ولا فدية.
24)من محظورات الإحرام التطيب في جميع البدن بعد التلبس بالنسك، أما قبله سُنَّة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)