ـ [المسيطير] ــــــــ [26 - 12 - 06, 02:53 م] ـ
مسائل تتعلق بلبس الإحرام
1)الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة، ولبس الإحرام واجب في الحج والعمرة.
2)متى يشرع الدخول في النسك؟
الجواب: إذا وصل المواقيت المكانية أو حاذاها، أما لبس الإحرام فيصح لو لبسه من بيته،
كمن يسافر جوًا لمكة.
3)يلبس رداءً: وهو الذي يوضع على الكتف.
وإزارًا: الذي يتزر به على العورة ولا يجب أن يكونا جديدين.
4)يجب عليه خلع جميع ملابسه من عمامة، وإزار، وسراويل ونحوها قبل لبس الإحرام.
5)السُّنة البياض في الإحرام، ولو أحرم بغير الأبيض جاز كالأخضر والأسود ونحوهما،
ولا حرج أن يكون الرداء بلون والإزار بلون آخر.
6)هل يجوز تجاوز الميقات من غير إحرام؟
الجواب: من لم يكن حج أو اعتمر فلا يتجاوز إلا بإحرام، أما من سبق له الحج والعمرة
فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام؛
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الحديث:
(( فَهُنَّ لَهُنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة ... ) )
متفق عليه (البخاري 1526، مسلم 1181) .
مفهوم الحديث:
من لم يُرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية،
وتلميذه ابن القيم، وابن حزم، ورواية في مذهب الإمام أحمد، وهو الصواب.
7)يجوز في الرداء والإزار إيصاله بآخر إذا كان صغيرًا، أو به ضيق سواءً بخياطة أو غيرها.
8)يجوز تغيير الإحرام بعد التلبس بالنسك، سواء غيَّره بجديد أم قديم، أو أعاد غَسله مرة أخرى.
9)يجوز أن يشُدَّ المُحْرِم إحرامه على وسطه بمنطقة أو حزام أو كَمَر، ولو كان به خيوط؛
ليضع به دراهمه، ويجوز للرجال لبس الساعة والخاتم ونحوه،
وكذا النساء يجوز لهن لبس المجوهرات والساعات ونحوها، من غير تبرج ولا سفور.
10)مسألة: لو وضع المُحْرِم بدل الحزام جيبًا وخيَّطها في إحرامه؟
الجواب: يصح ذلك، والأولى تركها حتى لا تشبه القميص وإلا هي في حكم الحزام.
11)إذا لم يجد المُحْرِم رداءً ولا إزارًا يُحرم فيهما، فليجعل قميصه أو
عمامته أحدهما على شكل رداء والآخر على شكل إزار، ويجزؤه ذلك.
12)مسألة تخييط الإزار بوضع ما يسمى (المغّاط) فيه، هل يجوز أو لا؟
الجواب: جائز، والسُّنة تركه.
13)المرأة تُحرم بما تشاء من الثياب من غير تحديد لون معين، لكن لا تتشبه بالرجال.
14)المرأة في الإحرام تخالف الرجل، وذلك أنه يجوز لها أن تلبس كل شيء كالجوارب ونحوها
إلا ما مُنعت منه كالنقاب والقفازين كما دل عليه الحديث الصحيح (البخاري 1838، وغيره)
ومثلهما البرقع لنهي عائشة - رضي الله عنها -كما عند ابن الجارود
في المنتقى بإسناده (كتاب المناسك حديث 418) .
15)لو لَفَّتْ على يديها خِرَق تشبه القفازين حَرُمَ ذلك، ويجوز أن تدخل يديها في جلبابها.
16)حكم الصبي كالذكور، وحكم الجارية كالإناث البالغات.
ـ [المسيطير] ــــــــ [26 - 12 - 06, 02:55 م] ـ
مسائل تتعلق بالطيب في الإحرام
قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب:
(( أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ... ) )متفق عليه (البخاري 4329، مسلم 1180) .
1)الصحيح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز تطييب الإحرام سواء قبل الدخول في النسك أو بعده.
2)من طيًّب لباس الإحرام وجب عليه غسله والتحقق من زوال الطيب، ولو كان أكثر من ثلاث غسلات،
ولا يضر بقاء لون الطيب.
3)إذا علم الحاج أو المعتمر أنه يجب عليه أن يغسل الطيب أو يخلع الثوب ونحوه فغسل
أو نزع فورًا فلا شيء عليه؛ لأنه جاهل بالحكم، أما إذا قال:
بعد ساعة اغسله، أو غدًا انزع الثوب فهذا استدامها وعليه الفدية.
ـ [المسيطير] ــــــــ [26 - 12 - 06, 03:01 م] ـ
مسائل في محظورات الإحرام
1)معنى محظورات الإحرام:
هو الشيء الممنوع منه الحاج أو المعتمر وهو مُحْرِم، وإلا هذه الممنوعات أصلها حلال،
لكن منعت في وقت معين وهو وقت الإحرام،
والإحرام: (نية الدخول في النسك) ، لا لبس الإزار والرداء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)