فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38539 من 82138

ـ [المسيطير] ــــــــ [26 - 12 - 06, 02:33 م] ـ

المواقيت الزمانية و المكانية

1)أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وقال بعضهم ذو الحجة كاملًا.

2)المراد بأشهر الحج: هي التي يُحْرِمُ فيها من نوى حج بيت الله الحرام.

3)لو أحرم قبل أشهر الحج في رمضان مثلًا، أو صفر، أو غيرهما فيعتبر

غير مُحْرِم في أشهر الحج، ولا يجزؤه.

4)المواقيت المكانية خمسة: قرن المنازل، وذات عرق، ويلملم، والجحفة، وذو الحليفة.

5)من تجاوز المواقيت من غير إحرام، وهو يريد الحج أو العمرة، وجب عليه الرجوع إليها.

6)كل من مَرَّ على هذه المواقيت الخمسة أو حاذاها جاز له أن يحرم من أحدها، وإن لم يكن من أهلها؛

لدلالة الحديث على ذلك (( فهنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلن، لمن كان يريد الحج والعمرة ... ) )

متفق عليه. (البخاري 1526، مسلم 1181) .

7)من كان بيته دون المواقيت أحرم من مكانه.

8)من تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم، صح إحرامه وعليه الفداء.

9)من كان له بيتان، أحدهما قبل الميقات، والآخر بعده، يُحْرِم من أيهما شاء.

10)هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يتعدى ميقاتًا بعيدًا إلى الأقرب منه؟

قولان: الأقرب الجواز.

11)من لم يرد حجًا ولا عمرةً، وقد حج واعتمر يجوز له على الصحيح أن يتجاوز

الميقات من غير إحرام (( ... لمن كان يريد الحج والعمرة ... ) )الحديث.

12)لو أحرم قبل المواقيت صح إحرامه، طالت المسافة أو قصرت على الصحيح.

والسُّنة الإحرام من الميقات.

13) (ذو الحليفة) ميقات أهل المدينة، ويسمى (أبيار علي) ، ويعتقد العامة أن علي بن أبي طالب

-رضي الله عنه - قاتل الجن هناك، قال ابن تيمية - رحمه الله:

"ولم يقاتل أحد من الأنس الجنّ لا علي - رضي الله عنه - ولا غيره"

الفتاوى 4/ 494، ومنهاج السنة 8/ 162.

14)ليست مدينة جدة ميقاتًا إلا لأهلها، ولمن أنشأ نية الحج أو العمرة فيها من غير أهلها.

فإن كانت النية مبيتة مسبقًا وجب عليه الرجوع إلى الميقات.

ـ [المسيطير] ــــــــ [26 - 12 - 06, 02:34 م] ـ

مسائل تتعلق بالأنساك الثلاثة

1)الأنساك ثلاثة: القِران - التمتع - الإفراد. ويختار منها ما يشاء، وأفضلها على الصحيح التمتع.

2)كيف كان التمتع أفضل من القِران، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنًا؟

الجواب: لأمره بالتمتع، وأمره بالتمتع ليس خاصًا بالصحابة - رضي الله عنهم -، بل لعموم الأمة.

3)القِران: أن يُحْرِم بالعمرة والحج معًا.

4)التمتع: أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يُحْرِمُ بالحج في عامه.

5)الإفراد: أن يُحْرِم من الميقات بالحج فقط، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج.

6)ما الفرق بين القارن والمفرد؟ لا فرق بينهما إلا في شيء واحد، وهو:

أن القارن عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه.

7)قد يكون القارن والمفرد سواء إذا كان القارن من أهل مكة؛ لأن أهل مكة لا هدي عليهم قال تعالى:

(( ... ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) )196البقرة.

8)إذا أحرم بالحج مطلقًا ولم يختر نسكًا؟ المختار له التمتع؛ لأنه الأفضل،

ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، إلا أن يكون معه الهدي فيكون قارنًا.

9)يصح أن يُحْرِم الإنسان بنسك يشبه نسك صاحبه (أن يقول لبيك مثل حج فلان)

كما فعل علي - رضي الله عنه - مع النبي صلى الله عليه وسلم (البخاري 1558، مسلم 1216) .

10)من أحرمت بالحج متمتعة وحاضت، ولم تطهر إلا بعد عرفة، نوت القِران وتصنع كما

يصنع الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت كفعل عائشة - رضي الله عنها -

بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: (( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) ) (البخاري305، مسلم 120) .

ـ [المسيطير] ــــــــ [26 - 12 - 06, 02:48 م] ـ

مسائل تتعلق بالغسل للمُحرِم إذا وصل الميقات

1)أجمع العلماء على أن الاغتسال للإحرام سُنَّة مؤكدة، كما ثبت في الصحيح (مسلم 1209) ،

لما أمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - وكانت نفساء، فمن باب أولى

غيرها ممن ليس به بأس من الرجال و النساء.

2)ويجزئ لو اغتسل من بيته إن كان سيصل للبيت الحرام في نفس اليوم.

3)المراد بالغسل المجزئ إفاضة الماء على جميع البدن مع الرأس، ولا يلزم وجود الصابون.

4)يُستحب مع الغسل أن يأخذ ما يُستحب أخذه شرعًا كتقليم الأظافر، وقص الشارب،

ونتف الإبط، وحلق العانة، ولا يأخذ من شعر لحيته؛ لأن الأخذ من شعر اللحية حرام.

وشعر الرأس يتركه للحلق.

5)إذا لم يجد ماء يغتسل به سقط الغسل عنه ولا يتيمم.

6)إذا وصل إلى الميقات وهو يريد الغسل ومنعه من ذلك برودة ماء، أو حرارة ماء فتركه،

فلا بأس بذلك ولو اقتصر على الوضوء عند الإحرام جاز.

7)السُّنَّة أن يتطيب المُحْرِم قبل دخوله في النسك في رأسه ولحيته،

كما صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في البخاري (1539، 5923) ، ولا يطيب لباس الإحرام.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت