ـ [المسيطير] ــــــــ [26 - 12 - 06, 02:30 م] ـ
مسائل الاستطاعة في الحج و (السفر للمرأة)
1)لا يجب على المسلم الاقتراض كي يحج؛ لأنه غير مستطيع، ولو اقترض جاز ذلك.
كذا لا يبيع طالب العلم الفقير كتبه كي يحج؛ لأنه غير مستطيع، ولأن العلم عزيز ويحتاج له في كل وقت.
2)لو قال إنسان: أنا سليم لكن مع الزحام يأتيني الربو وضيق التنفس، فهل يلزمني الحج؟
الجواب: لا يلزمه، وأصبح غير مستطيع، ويلزمه التوكيل.
3)هل يلزمه الكَدُّ ليكون مستطيعًا؟
الجواب: قولان نقلهما ابن القيم - رحمه الله - ولا خلاف على الاستحباب،
والوجوب فيه نظر. (مدارج السالكين 1/ 121) .
4)إذا تُبرع له بمال هل يلزمه أخذه؟
الجواب: لا يلزمه؛ لأن فيه مِنَّة من الناس، وإن أخذه جاز.
5)من لم يستطع الحج أقام من يحج عنه، وبذلك تسقط حجة الإسلام عنه، كذا العمرة.
6)إذا وكل من يحج عنه وهو غير مستطيع، ثم استطاع فهل يحج بنفسه؟
الجواب: إن كان الوكيل قد تلبس بالحج أجزأه، وإن لم يكن فلا.
7)من حج عن غيره وأخذ مالًا على ذلك ولم يكن حج عن نفسه صارت
الحجة له لا لغيره ويرجع المال إلى صاحبه.
8)لا يجوز أن يحج شخص واحد عن اثنين، بل يحج عن واحد لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:
(( حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شُبرمة ) ) (أبو داود 1811، ابن ماجه 2903، وغيرهما، وصححه الألباني) .
9)هل يجوز أن يحج عن شخص متوفى أكثر من حجة في سنة واحدة؟
الجواب: يجوز ذلك، كأن يحج عنه أبناؤه في عام واحد.
10)التوكيل يجوز من رجل لامرأة، ومن امرأة لرجل ولو كانت أجنبية لحديث:
(( فحُجِّي عنه ) ) (البخاري 1855، مسلم 1335) .
11)هل يجوز أخذ المال من أجل الحج؟
قال ابن تيمية - رحمه الله: يأخذ ليحج، لا يحج ليأخذ.
12)إذا بقي من المال شيء هل ترجعه للوكيل؟
الجواب: الصحيح والتحقيق إذا لم يقل بإرجاعه ولم يفهم منه ذلك فلا ترجعه،
وإذا شرط عليه الإرجاع وجب الإرجاع.
13)إذا لم تجد المرأة مَحْرمًا فلا يجب عليها الحج،
بل الأحاديث الصحيحة (مسلم 1341 وغيره) شددت على وجوب المَحْرَم للمرأة في السفر.
14)المَحْرَم هو: زوجها أو من تحرم عليه بنسب (أي قرابة) أو بسبب مباح (الرضاع والمصاهرة) .
والمحارم مثل: أبوها، أخوها، ابنها، خالها، عمها، خال أبيها،
خال أمها، عم أبيها، عم أمها، جدها، أبو جدها من أم وأب، أبو زوجها، ولد زوجها.
15)هل الرضاعة تكون محرمية؟
الجواب: الصحيح أنها محرمية، كابنها من الرضاعة، وكأبيها من الرضاعة،
وأخيها من الرضاعة، وكعمها وخالها من الرضاعة.
16)هل يلزم الزوج أن يحج بزوجته؟
الجواب: لا يجب. لكنه يجب عليه أن يخلي بينها وبين الحج بوجود مَحْرَم.
17)نفقة المَحْرَم عليها إن وجد.
18)إذا مات المَحْرَم في السفر، إن كان بلده قريب رجعت إليه،
وإن كان الأقرب إليها مكة فينظر فيه إلى المصلحة باستفتاء عالم ثقة.
19)إذا مات المَحْرَم بعد تلبسها بالنسك، أو رجع رغمًا عنها، فإنها تكمل نسكها مع نساء ثقات.
20)هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة نساء تثق بهن؟
الجواب: يحرم عليها ذلك، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الرجل الذي اكتتب في
الجهاد قال له صلى الله عليه وسلم: (( انطلق فحج مع امرأتك ) ) (مسلم 1341) ، ولم يسأله أمعها نساء أم لا؟
فالنساء لسن محارم لبعضهن البعض مهما كانت المرأة كبيرة سن أو صغيرة.
21)إذا حجت المرأة من غير مَحْرَم، هل يصح حجها، أو يلزمها حجة أخرى؟
الجواب: حجها صحيح، ولا يلزمها حجة أخرى، وهي آثمة لمخالفتها الواجب.
22)اشتهر عند بعض الناس أن المرأة تسافر مع أختها وزوج أختها، وظنوا أنه جائز،
ومن فعلت ذلك فسفرها يعتبر بغير مَحْرَم.
23)إذا بلغ الغلام خمسة عشر عامًا أو نقص قليلًا ولم تظهر عليه إحدى علامات البلوغ الأخرى
وتحمل ما يتحمله الرجال، فإنه يصلح أن يكون مَحْرَمًا للمرأة.
24)هل تصح محرمية الأعمى؟
الصحيح: أنه يعتبر مَحْرَمًا شرعيًا، والنص لم يستثن الأعمى.
25)يجوز للمرأة السفر من غير مَحْرَم إذا لم تجده في حالة سفرها للهجرة من
بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)