الرابعة عشرة: فيه رد أيضًا على من قال: إن عليها غسل بالليل وآخر بالنهار، وهو قول لبعض الصحابة.
الخامسة عشرة: فيه رد لقول من رأى عليها الجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وتغتسل للصبح لعدم الأمر به، قاله أبو عمر [1] .
السادسة عشرة: قال فيه رد لمن قال بالاستطهار يومين أو ثلاثًا أو أقل أو أكثر، أي كما حكي عن مالك أنها تستطهر [2] ثلاثًا.
السابعة عشرة: قال فيه [دليل] [3] على أنه لا يلزمها غير الغسل، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بغيره.
= ونحوها على غير دليل وقول من قال من ظهر إلى ظهر: مدارهم على لفظة صحفت بالظاء وإنما أصلها من طهر إلى طهر: انظر: سنن أبي داود عون المعبود (1/ 494) ، المنتقى للباجي (1/ 127) .
قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (3/ 226) ، وذهت طائفة إلى أن الغسل لكل صلاة واجب عليها، لأحاديث رووها بذلك.
قالوا: لأنه لا يأتي عليها وقت صلاة إلَّا وهي فيه شاكة: هل هي حائض، أو طاهر، أو مستحاضة؟ أو هل طهرت في ذلك الوقت بانقطاع دم حيضتها أم لا؟ فواجب عليها الغسل للصلاة.
قالوا: ولو شاء الله لابتلاها بأشد من هذا. اهـ.
(1) الاستذكار (3/ 222) .
(2) انظر: الاستذكار (3/ 222 - 226) .
(3) في ن ب ساقطة.