فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 5060

28/ 3/ 5 - عن أم قيس بنت محصن الأسدية:"أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه [1] ولم يغسله [2] " [3] .

(1) في إحكام الأحكام زيادة (على ثوبه) .

(2) قال ابن عبد البر رحمنا الله وإياه في الاستذكار (3/ 252) ، قوله في الحديث"ولم يغسله"يريد: ولم يفركه، ويقرصه بالماء.

وقال بعض شيوخنا: قوله في هذا الحديث:"ولم يغسله"ليس في الحديث، وزعم أن آخر الحديث"فنضحه".

ولا يتبين عندي ما قاله، لصحة رواية مالك هذه، وقد قال فيها: ولم يغسله نسقًا واحدًا.

وكذا رواية ابن جريج"بتصرف".

ورواه عبد الرزاق.

وذكره ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن الزهري بإسناده، قال فيه:"فدعا بماء فرشه، ولم يزد".

وقال فيه معمر:"فنضحه، ولم يزد".

(3) البخاري برقم (223، 5693) ، ومسلم برقم (287) ، وأبو عوانة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت