308/ 11/ 58 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - [قال] [1] :"قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لمن وهبت له" [2] .
وفي لفظ:"من أعمر عُمرى له ولعقبه، فإنها للذي أُعطيها. لا ترجع إلى الذي أعطاها. لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث" [3] .
وقال جابر:"إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها" [4] .
(1) في ن هـ ساقطة.
(2) مسلم (1625) ، والبخاري أطرافه (2625) ، وأبو داود (3550) ، والنسائي (6/ 277) ، والطيالسي (1687) ، والبيهقي (6/ 173) , والطحاوي (4/ 92) ، وأحمد (3/ 304، 393) .
(3) البخاري (2625) ، ومسلم (1625) ، وأبو داود (3550) ، والترمذي (1350) ، ومالك (2/ 756) ، والنسائي (6/ 275، 276) ، وابن ماجه (2380) ، والطحاوي (4/ 93) ، والبيهقي (6/ 172) .
(4) مسلم (1625) , وابن الجارود (988) ، وأبو داود (3555) ، والبيهقي (6/ 172) ، وأحمد (3/ 294) ، وعبد الرزاق (16887) .