فهرس الكتاب

الصفحة 3583 من 5060

288/ 6/ 54 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: عام الفتح:"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال:"لا هو حرام"ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عند ذلك (قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها، جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" [1] جملوه: [أي] [2] أذابوه.

[3] [الكلام عليه من وجوه:

الأول:"العام"اسم للسنَّة سميت بذلك لأن الشمس والقمر

(1) البخاري في أطرافه (2236) ، ومسلم (1581) ، وأبو داود في البيوع (3487) ، باب: في ثمن الخمر والميتة، والترمذي (1297) ، والنسائي (7/ 309، 310) ، وابن ماجه (2167) ، وابن الجارود (578) ، وأحمد (3/ 326) ، والبغوي في تقسيمه (2/ 139) ، والبيهقي (5/ 354) .

(2) في هـ ساقطة.

(3) من هنا بداية سقط في هـ، وينتهي في بداية الوجه الثالث من حديث عمر -رضي الله عنه- في الوقف ص 434.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت