379/ 5/ 72 - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىءٍ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} ، إلى آخر الآية [1] ."
الكلام عليه من وجوه:
والتعريف براويه سلف في أول الصلاة:
الأول: يجوز تنوين"يمين"على أن يكون صبرٍ صفة لها ويكون من باب رجل عدل وترك تنوينه على الإِضافة، وهو المعروف المشهور في الرواية.
الثاني: معنى"الصبر"هنا الحبس كما وجد في بعض نسخ الكتاب، أي: يحبس نفسه على اليمين بها كاذبة غير مبالٍ بها فكأنه
(1) البخاري (2515) ، ومسلم (138) ، وأبو داود (3243) ، والترمذي (2996، 1269) ، والنسائي في الكبرى (5991، 5992) ، وابن الجارود (926) ، والحميدي (95) ، وأبو عوانة (1/ 38، 39) ، وابن ماجه (2323) ، والبيهقي في السنن (10/ 427) ، وأحمد (1/ 377) ، والبغوي في السنة (1/ 130) ، وابن أبي شيبة (5/ 252) .