فهرس الكتاب

الصفحة 3852 من 5060

303/ 6/ 58 - عن عمر - رضي الله عنه - قال: (حملت على فرس في سبيل الله؛ فأضاعَهُ الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، فظننت أنه يبيعه برخص. فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه") .

وفي لفظ:"فإن الذي يعود في صدقته، كالكلب يعود في قيئه" [1] .

والكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا الحديث ترجم [البخاري عليه] [2] على حديث ابن عباس الآتي باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. ثم

(1) البخاري أطرافه (1490) ، ومسلم (1621) ، وأبو داود (1593) ، في الزكاة: باب الرجل يبتاع صدقته، والبغوي (1699) ، وأحمد (2/ 55، 7، 34) ، وعبد الرزاق (16572) ، والترمذي (668) ، والنسائي (5/ 109) ، والبيهقي (4/ 151) ، والحميدي (15) ، ومالك (1/ 282) ، وابن ماجه (2390) .

(2) في هـ (عليه البخاري) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت