340/ 4/ 65 - عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا"-مرتين، أو ثلاثًا- [كل ذلك يقول: لا] [1] ، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا، ولبست شرَّ ثيابها ,ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر [عليها] [2] سنة، ثم تؤتى بدابة -حمار [أو شاة أو طير] [3] - فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعره، فترمي بها. ثم تُراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره" [4] ."
(1) غير مرجودة في متن العمدة وإحكام الأحكام، ومثبتة في الموطأ.
(2) في ن هـ وفي العمدة وإحكام الأحكام (بها) ، وهذا يوافق الموطأ.
(3) في إحكام الأحكام تقديم وتأخير.
(4) البخاري (1280) ، ومسلم (1488، 1489) ، والترمذي (1197) ، وأبو داود (2299) ، والنسائي (6/ 188، 202، 205، 206) ، والبغوي (389) ، والموطأ (2/ 596، 597) ، وابن ماجه (2084) ، والحميدي =