فهرس الكتاب

الصفحة 3552 من 5060

284/ 2/ 54 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق" [1] .

هذا الحديث فيه بيان مقدار ما يرخص فيه في العريّة من بيع المزابنة ولا شك في جوازه فيما دون خمسة أوسق وفي عدم جوازه فيما زاد على خمسة أوسق ومن حكى الجواز فيه فهو غالط ففي جوازه في خمسة أوسق قولان:

أظهرهما: المنع لأن الأصل التحريم وهي رخصة وشككنا في هذا المقدار فوجب الأخذ باليقين والخلاف راجع إلى أن النهي عن بيع المزابنة ورد أولًا ثم رخص في العرايا أو لم يرد إلاَّ مقرونًا بالرخصة فيها فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع

(1) البخاري (2190) ، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر (4/ 10/ 187) النووي، والترمذي (1301) ، وأبو داود (3364) ، والنسائي (7/ 268) ، وفي الكبرى له (6132) ، ومالك (2/ 482) ، والبيهقي في السنن (5/ 311) ، والبغوي (8/ 90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت