81/ 5/ 14 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أمَّن الإِمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه" [1] .
الكلام عليه من وجوه:
الأول: فيه دليل على استحباب التأمين للإِمام والمأموم، وأما المنفرد: فيستحب له أيضًا، ولكل قارئ في غير الصلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه [2] من حديث
(1) البخاري (780، 6402) ، ومسلم (410) ، وأبو عوانة (2/ 130، 131) ، ومالك (1/ 87/ 2) ، والنسائي (1/ 147) ، والترمذي (2/ 3) ، والدارمي (1/ 284) ، وابن ماجه (846) ، وابن الجارود (100، 101) ، والبيهقي (2/ 55) ، وأحمد (2/ 233، 270، 312، 440، 459) .
(2) البخاري أطرافه (472) ، ومسلم (410) ، والنسائي (2/ 141، 144) ، وابن ماجه (852) ، ومالك (1/ 87) ، والترمذي (250) ، وأبو داود (935، 936) في الصلاة، باب: التأمين وراء الإِمام. ابن الجارود (190) .