فهرس الكتاب

الصفحة 3573 من 5060

286 -287/ 4 - 5/ 54 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" [1] .

وفي لفظ:"حتى يقبضه" [2]

وعن ابن عباس: مثله [3] .

(1) البخاري أطرافه (2124) ، ومسلم (1526) ، وأبو داود في البيوع (3492) باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، وابن ماجه (2226) ، ومالك (2/ 640) ، والنسائي (7/ 285) ، والدارمي (2/ 252) ، وأحمد (2/ 63، 64) ، والبغوي (2087) ، والبيهقي (5/ 311) ، والطحاوي (2/ 37) ، والنسائي في الكبرى (4/ 35) .

(2) مسلم (1526) ، وأحمد (2/ 111) ، وأبو داود في البيوع (3495) باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، النسائي (7/ 286) ، والبيهقي (5/ 314) ، والنسائي في الكبرى (4/ 36) .

(3) البخاري أطرافه (2132) ، ومسلم (1525) ، والنسائي (7/ 285، 286) ، وابن ماجه (2227) ، وأبو داود في البيوع (3496، 3497) باب: بيع الطعام قبل أن يستوفي. الترمذي (1291) ، وابن الجارود =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت