فهرس الكتاب

الصفحة 3864 من 5060

الحديث الثامن[1]

305/ 8/ 58 - عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: تصدق عليّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضي حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانطلق أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أفعلت هذا بولدك كلهم؟".

قال: لا. قال:"اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة.

وفي لفظ، قال:"فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور"، وفي لفظ:"فأشهد على هذا غيري" [2] .

(1) في إحكام الأحكام السابع فليتنبه.

(2) البخاري (2586) ، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (1623) النووي. وأبو داود (3542، 3543، 3544) ، النسائي (6/ 258، 260) ، وفي الكبرى له (4/ 117) ، ومالك (2/ 576) ، وابن الجارود (ح 991، 992) ، والحميدي (2/ 411) , وابن ماجه (2/ 795) ، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 176) ، والبغوي في شرح السنة (8/ 296) ، وابن أبي شيبة (7/ 316) ، وعبد الرزاق (9/ 97) ، وأحمد (4/ 269، 270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت