فهرس الكتاب

الصفحة 4764 من 5060

380/ 6/ 72 - عن الأشعث بن قيس قال:"كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم: شاهداك، أو يمينه."

قلت: إذًا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال أمرىء مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله [عز وجل] [1] وهو عليه غضبان" [2] .

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذا الحديث مذكور في الصحيحين عقب حديث ابن مسعود، ذكره البخاري في مواضع منها: في الشهادات في باب: سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين؟ [3] عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم:"من حلف على يمين"

(1) زيادة من متن عمدة الأحكام.

(2) البخاري أطرافه (2356) ، مسلم (220) ، أبو داود (3/ 565) ، ابن ماجه (2/ 778) ، الترمذي (3/ 565) ، (5/ 224) ، الطيالسي (95) ، أحمد (5/ 211) .

(3) البخاري الفتح (2666، 2667) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت