380/ 6/ 72 - عن الأشعث بن قيس قال:"كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم: شاهداك، أو يمينه."
قلت: إذًا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال أمرىء مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله [عز وجل] [1] وهو عليه غضبان" [2] .
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذا الحديث مذكور في الصحيحين عقب حديث ابن مسعود، ذكره البخاري في مواضع منها: في الشهادات في باب: سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين؟ [3] عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم:"من حلف على يمين"
(1) زيادة من متن عمدة الأحكام.
(2) البخاري أطرافه (2356) ، مسلم (220) ، أبو داود (3/ 565) ، ابن ماجه (2/ 778) ، الترمذي (3/ 565) ، (5/ 224) ، الطيالسي (95) ، أحمد (5/ 211) .
(3) البخاري الفتح (2666، 2667) .