فهرس الكتاب

الصفحة 4038 من 5060

317/ 3/ 61 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى [عن] [1] بيع الولاء وهبته" [2] .

الكلام عليه من وجوه:

ومن الغرائب أن الفاكهي أسقطه من شرحه، كذا رأيته محذوفًا منه في نسختين.

الأول: الوَلَاءُ: بفتح الواو وبالمد، وأصله من الولي، وهو القرب كما أسلفته في باب الشروط في البيع، وحقيقته: حق ثبت بوصف هو الإِعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبت [بوصف] [3] يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلَّا من قام بذلك

(1) في ن هـ غير موجود لفظ (عن) .

(2) البخاري أطرافه (2535) ، ومسلم (1506) ، وأبو داود في الفرائض (2919) ، باب: بيع الولاء، والترمذي (1236) ، وابن ماجه (2747) ، ومالك (2/ 782) ، والدارمي (2/ 256) ، والنسائي (7/ 72، 306) ، والبيهقي (10/ 292) ، وسعيد بن منصور (276) ، وعبد الرزاق (16138) ، وأحمد (2/ 9، 79، 107) ، والبغوي (2225، 2226) ، وابن أبي شيبة (6/ 121) ، وابن الجارود (987) .

(3) في ن هـ (بموصف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت