302/ 5/ 58 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال يا رسول الله، إني أصبن أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال:"إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها"، قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها, ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق بها عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها:"أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا، غير متمول فيه" [1] .
وفي لفظ:"غير متأثل".
(1) البخاري إلى أطرافه (2313) ، ومسلم (1632) ، والترمذي (1375) ، وأبو داود (2878) ، والنسائي (6/ 230) ، وفي السنن الكبرى له (4/ 93، 94) ، والمسند (2/ 12، 13) ، وابن ماجه (2396) ، والدارقطني (4/ 194) ، والبيهقي في السنن (6/ 162) ، والبغوي في شرح السنة (8/ 287) ، وابن أبي شيبة (5/ 109) .