382/ 1/ 73 - عن عمر - رضي الله عنه - قال:"قلت: يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة."
وفي رواية: يومًا في المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك" [1] ."
هذا الحديث ذكره المصنف في باب الاعتكاف أيضًا. وقد سلف الكلام عليه هناك مستوفىً، ومما لم يذكره هناك: أن هذا السؤال من عمر وقع بالجعرانة بعد رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الطائف، كذا ثبت في الصحيح ومما ذكرته هناك أنه قد يستدل به على لزوم الوفاء بكل منذور، ولا شك أن النذر على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما عُلق على وجود نعمة أو اندفاع نقمة فوجد ذلك فيلزمه الوفاء به.
(1) البخاري (2032) ، ومسلم (6156) ، والترمذي (1539) ، وأبو داود (3325) ، والنسائى (7/ 21، 22) ، والسنن الكبرى (4762، 4763، 4764) ، وابن ماجه (2129) ، وابن الجارود (941) ، وأحمد (2/ 20) ، والسنن الكبرى (10/ 132) ، والحميدي (2/ 304) ، وابن أبي شيبة (3/ 493) .