275/ 3/ 53 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"نهى عن بيع حبل الحبلة"وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن ننتج الناقة ثم تنتج [الذي] [1] في بطنها [2] .
(1) في ن هـ (التي) . سيأتي في الوجه الثاني أنها رواية.
(2) البخاري أطرافه (2143) ، ومسلم (1514) ، والنسائي (7/ 293) ، وابن ماجه (2197) ، ومالك (2/ 653) ، وأبو داود في البيوع (3380) باب: بيع الغرر، وابن الجارود (591) ، والبغوي (2107) ، والبيهقي (5/ 340، 341) .
تنبيه: قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (4/ 357) على قوله:"وكان بيعًا بتبايعه أهل الجاهلية". قال الإِسماعيلي: وهو مدرج، يعني أن التفسير من كلام نافع، وكذا ذكره الخطيب في"المدرج"وأخرجه البخاري (2256) في السلم: باب السلم إلى أن تنتج الناقة، وفيه: فسره نافع: إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك"."
وقال قبله: لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لا يكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر. فقد أخرج البخاري في مناقب الأنصار =