الثاني عشر: فيه أيضًا أن بيع الخيار موضوع لتمام البيع واستقراره لا للفسخ، وهو أحد القولين، [عند المالكية] [1] .
وقيل: إنه موضوع للفسخ.
قال القرطبي في"مفهمه" [2] : والأول أولى لقوله -عليه الصلاة والسلام-:"إن رضيها أمسكها"، والإِمساك: إنما هو استدامة التمسك لما قد ثبت وجوده كما قال -عليه الصلاة والسلام- لغيلان:"أمسك أربعًا وفارق سائرهن" [3] أي [استدم] [4] حكم العقود السابقة.
(1) زيادة من ن هـ.
(2) المفهم (2684) .
(3) الموطأ (586) ، والشافعي في الأم (5/ 163) ، والترمذي (1128) ، وابن ماجه (1953) ، وابن حبان (4157) .
(4) في الأصل (استلزم) ، وما أثبت من ن هـ والمفهم.