276/ 4/ 53 - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، [نهي] [1] البائع والمشتري" [2] .
الكلام عليه من وجوه:
الأول: معنى:"يبدو"يظهر، وهو بفتح الواو غير مهموز، ويقال: بدا إذا ظهر -من غير همز- وبدأ في الشيء إذا شرع فيه -بالهمزة-، قال النووي [3] : ومما ينبغي أن تتنبه له أنه يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم:"حتى يبدوا"-بالألف في الخط- وهو خطأ، والصواب: حذفها في مثل هذا للناصب. وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب، مثل: زيد يبدوا، والاختيار
(1) في ن هـ ساقطة.
(2) البخاري (2194) ، ومسلم (1534) ، والنسائي (7/ 262) , وأبو داود في البيوع (3367) باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وابن ماجه (2214) ، والدارمي (2/ 251، 252) ، والبغوي (2077) ، والموطأ (2/ 618) ، والبيهقي (5/ 99، 299) ، وأحمد (2/ 62) ، وعبد الرزاق (14315) .
(3) شرح مسلم (10/ 178) .