الرابع: على التفسير الأول يصير هذا أصلًا في النهي عن البيع بثمن إلى أجل مجهول كالبيع إلى عطاء السلطان حقوق المرتزقة لأنه يتقدم أو يتأخر. نعم إن كان وقته معلومًا جاز.
قال المازري [1] : واختلف في المذهب عندنا في البيع إلى العطاء فمن أجازه رآه معلومًا في العادة، ومن أباه رآه يختلف في العادة.
الخامس: الجزور: -بفتح الجيم- من الإِبل يقع على الذكر والأنثى، وهي مؤنثة، والجمع الجزر قاله الجوهري، وقد سلف الكلام عليها أيضًا في الحديث الأول من باب التمتع.
والنتاج: الولادة، يقال: نُتِجَت الناقة على ما لم يسم فاعله تُنْتَجُ نَتَاجًا، وقد نَتَجها أهلها نتجًا، وأنتجت الفرس إذا حان نتاجها، وقال يعقوب: إذا استبان حملها وكذلك الناقة فهي نَتُوجٌ، ولا يقال مُنْتِجٌ، وأتت الناقة على منتجها أي الوقت الذي تنتج فيه، وهو مفعل -بكسر العين-، ويقال: للشاتين إذا كانتا بسنًا واحدة نتيجة، وغنم فلان نتائج أي في سن واحدة، قاله الجوهري [2] .
(1) المعلم بفوائد مسلم (2/ 245، 246) .
(2) انظر مختار الصحاح (ن ت ج) لسان العرب مادة (ن ت ج) .