354/ 2/ 48 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة غنمًا" [1] .
الكلام عليه من وجوه:
أحدها:"الغنم": اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإِناث وعليهما جميعًا، وتصغيرها غنيمة.
ثانيها: في الحديث، والذي قبله دلالة على استحباب الهدى إلى البيت المكرم وهو إجماع.
ثالثها: فيه أيضًا دلالة على إهداء الغنم وهو جائز اتفاقًا، وأبعد أهل العراق فيما [حكاه] [2] الخطابي في"شرح ألفاظ المختصر"على ما نقله المحب الطبري في"أحكامه"في قولهم إن الغنم
(1) البخاري أطرافه (1696) ، ومسلم (1321) ، وأبو داود (1755) ، والنسائي (5/ 173) ، والترمذي (909) ، وابن ماجه (3096) ، وابن الجارود (426) ، والبيهقي (5/ 232) ، والبغوي (7/ 94) ، وأحمد (6/ 41، 42، 208) .
(2) في ن هـ (ذكره) .
أي كتابه معالم السنن (2/ 292) .