327/ 9/ 62 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكيف إذنها؟ قال:"أن تسكت" [1] ."
الكلام عليه من وجوه:
وهو حديث عظيم أصل من أصول الأحكام:
أحدها: المراد [[2] ]"بالأيم" [هنا] [3] الثيب خاصة، فإنها جعلت مقابلة للبكر وجمع الأيم أيامى، وأصله أيائم فنقلت [4]
(1) البخاري (5136) ، ومسلم (1419) ، والنسائي (6/ 85) ، والسنن الكبرى له (3/ 281، 282) ، وأبو داود (2092) ، والترمذي (1107) ، وابن ماجه (1871) ، والدارمي (2/ 138) ، وعبد الرزاق (6/ 143) ، وأحمد (2/ 250، 279، 425، 434) ، والبيهقي (7/ 119، 122) ، والدارقطني (3/ 238) ، وابن الجارود (707) ، وسعيد بن منصور (544) .
(2) في الأصل زيادة (بها) .
(3) زيادة من ن هـ.
(4) في المصباح المنير (33) زيادة (الميم إلى موضع الهمزة ثم قلبت الهمزة ألفًا وفتحت الميم تخفيفًا) .