285/ 3/ 54 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من باع نخلًا قد أُبرت، فثمرها للبائع، إلاَّ أن يشترطه المبتاع".
ولمسلم:"ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلاَّ أن يشترطه المبتاع" [1] .
الكلام عليه من وجوه:
الأول: قوله: ولمسلم: إلى آخره ظاهر إيراده أنها من أفراده وليس كذلك فقد أخرجها البخاري [2] أيضًا في"باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخلٌ ولفظه"من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر
(1) البخاري أطرافه (2203) ، ومسلم (1543) ، وأبو داود في البيوع (3434) باب: العبد يباع وله مال. الكبرى للنسائي (4/ 21) ، وابن ماجه (2210) ، والنسائي (7/ 297) ، والشافعي في الأم (3/ 41) ، والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 297) ، والترمذي (1244) ، ومالك في الموطأ (2/ 617) ، والبزار في مسنده (1/ 224) ، ومسند عمر لابن النجاد (97) . انظر: مسند الفاروق لابن كثير (1/ 344) .
(2) البخاري مع الفتح (5/ 49) ح (2379) .