فهرس الكتاب

الصفحة 2830 من 5060

193/ 8/ 36 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أُمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟! فقال:"لو كان على أمك دين أكنت قاضيه [عنها؟] [1] "، قال: نعم. قال:"فدين الله أحق أن يقضى [2] ".

وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أُمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال:"أرأيت لو كان على أمكِ دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها"؟ قالت: نعم، قال:"فصومي عن أُمكِ" [3] .

(1) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب.

(2) البخاري (1953) ، ومسلم (1148) تعليقًا.

(3) البخاري (1953) ، ومسلم (1148) ، والترمذي (717) ، وابن ماجه (1758) ، والبغوي (1774) ، والدارقطني (2/ 195) ، والبيهقي (4/ 255) ، وأحمد (1/ 224، 227، 258، 362) ، وأبو داود (3310) ، في الإِيمان, باب: ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، والنسائي (7/ 20) ، بألفاظ متقاربة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت