267/ 9/ 50 - عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت، إلاَّ أنه خفف عن المرأة الحائض [1] .
الكلام عليه من وجوه:
الأول: الحديث حكمه حكم المرفوع على الصحيح عند المحدثين والأصوليين كما بينته في باب الآذان [2] .
الثاني: الحديث دال على وجوب طواف الوداع لظاهر الأمر، وهو الصحيح من مذهب الشافعي وخالف في ذلك مالك وابن المنذر ومجاهد في إحدى الروايتين عنه، ونقله القرطبي [3] عن الجمهور
(1) البخاري في أطرافه (329) ، ومسلم (1327) ، وأبو داود (2002) في المناسك، باب: الوداع، والنسائي في الكبرى (2/ 466) ، وابن خزيمة (2999, 3000) ، وابن الجارود (495) ، والبيهقي (5/ 161) ، والدارمي (2/ 72) ، والحميدي (502) ، وأحمد (1/ 222) ، وابن ماجه (3070) ، والأم (2/ 180) .
(2) (2/ 424) من هذا الكتاب المبارك.
(3) المفهم (3/ 427) .