366/ 3/ 69 - وعنه عنهما [1] قالا:"سئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: [إذا] [2] زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها [ثم إن زنت فاجلدوها[3] ]، ثم بيعوها ولو بضفير" [4] .
قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة؟
والضفير: الحبل.
(1) في متن عمدة الأحكام مع الحاشية (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني) .
(2) في المرجع السابق: إن.
(3) زيادة من المرجع السابق.
(4) البخاري (2153) ، ومسلم (1704) ، وأحمد (2/ 249، 422) ، (4/ 116، 117، 343) ، والترمذي (1433) ، وأبو داود (4469) ، والنسائي في الكبرى (7256، 7257، 7258، 7259، 7260) ، وابن الجارود (821) ، والحميدي (1082) ، وابن ماجه (2565) ، والبيهقي (8/ 421) ، وعبد الرزاق (7/ 393) ، وابن أبي شيبة (6/ 486) ، ومالك (2/ 630) .