فهرس الكتاب

الصفحة 4645 من 5060

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه وقد سلف في الحديث قبله، وابن شهاب سلف التعريف في باب العدة وأنه منسوب إلى جد جده.

ثانيها:"الضفير": فقيل: بمعنى مفعول وفي بعض الروايات في الصحيح"ولو بحبل من شعر"وصفه بذلك لأنها أكثر حبالهم.

والمراد بقوله:"اجلدوها"الحد بدليل الرواية الأخرى، في الصحيح في حديث أبي هريرة"فليجلدها الحد".

والأمة: المملوكة وجمعها إماء [1] وأموات. والجلد المأمور به هنا هو نصف الحرة كما سيأتي.

ومعنى"لم تحصن"لم تتزوج، وقيل: لم تسلم، وقيل: لم تعتق. قال القرطبي [2] : والثاني: أولى الأقوال في الآية على ما أوضحه ابن العربي.

ثالثها: الحكمة في بيعها وكونه ثمن حقير بتنفيرها وكسر نفسها عن الفاحشة والتنفير عن مثل فعلها لعدم مخالطتها.

فإن قلت: كيف ينبغي له بيعها لغيره ويرضى لأخيه المسلم ما لا يرضى لنفسه.

فالجواب: لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه أو يصونها في بيته أو بالإِحسان إليها أو بالتوسعة أو يزوجها أو غير

(1) مختار الصحاح (أم هـ) .

(2) المفهم (5/ 124) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت