377/ 3/ 72 - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".
ولمسلم:"فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".
وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثرًا" [1] . يعني: حاكيًا عن غيري: أنه حلف بها".
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث ساقه الشيخان بتمام قوله:"قال عمر:"
(1) البخاري (6646) ، ومسلم (1646) ، والموطأ (2/ 480) ، والترمذي (1534) ، وأبو داود (3249، 3250) ، وأحمد (1/ 18، 19، 32، 36) ، (2/ 8، 11، 17، 142) ، والحميدي (624، 686) والنسائي (7/ 4، 5) ، وابن الجارود (922) ، والبيهقي (10/ 28) ، وابن ماجه (2094) ، وعبد الرزاق (15922، 15923) ، (15924) ، والطيالسي والبغوي (2431) ، وابن الجارود (922) .