فهرس الكتاب

الصفحة 4735 من 5060

فوالله"إلى آخره وبدون قوله:"ولمسلم إلى قوله أو ليصمت"من هذا الوجه، ولم أر في البخاري هنا لفظة"ينهى عنها". وفي رواية لمسلم بعد قوله:"آثرًا، ولا تكلمت بها"، والحديث من رواية ابن عمر عن عمر ومن رواية ابن عمر أيضًا."

وأما الزيادة: التي عزاها المصنف إلى مسلم وحده فليست فيه من هذا الوجه الذي [أورد الحديث من طريقه] [1] وإنما هي فيه من رواية ابن عمر وهذا لفظه: عن ابن عمر عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه. فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت". وهذه الزيادة ثابتة في"صحيح البخاري"أيضًا في هذا الباب، وهذا لفظه: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"يظهر أن هذه [الزيادة] [2] ليست في هذا الحديث من هذا الطريق وأنها ليست من أفراد مسلم فتنبه لذلك فإنه يساوي رحله. وقد وقع للمصنف هذا الموضع في"عمدته الكبرى"أيضًا."

الثاني: سبب النهي أن قريشًا كانت تحلف بآبائها كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -

(1) في الأصل العبارة هكذا: أورده من الحديث طريقه، وما أثبت من ن هـ.

(2) زيادة من ن هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت