178/ 2/ 34 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال:"كنا نعطيها في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: أرى مدًّا من هذا يعدل مدين."
قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه" [1] ."
الكلام عليه من أحد عشر وجهًا، وهو حديث ملحق بالمسند عند المحققين من الأصوليين لأن مثل هذا لا يأمر به غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يخفي مثله عنه، ولا يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج إلَّا وهو مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم:
(1) البخاري (1505، 1506، 1508، 1510) ، ومسلم (985) ، وأبو داود (1618) في الزكاة، باب: كم يؤدي في صدقة الفطر، والنسائي (5/ 51، 52) ، ومالك (1/ 284) ، والشافعي في المسند (93) ، والسنن المأثورة له (331) ، والدارمي (1/ 392) ، والطحاوي (2/ 42) ، والبيهقي (4/ 164) ، والبغوي (1595) ، وابن خزيمة (1413، 2414) ، وأحمد (3/ 73) ، والدارقطني (2/ 146) ، وابن حبان بألفاظ مختلفة (3305، 3306، 3307) ، وأبو يعلى (1227) .