فهرس الكتاب

الصفحة 2670 من 5060

وقال سفيان: من له خمسون درهمًا وجبت عليه.

وقال بعضهم: من له أربعون، ومشهور مذهب مالك وجوبها على من عنده قوت يومه معها.

وقيل: إنما تجب على من لا يجحف به إخراجها [1] .

(1) قال ابن القاسم في الحاشية (3/ 271) : على قوله:"ولا يعتر لوجوبها ملك نصاب", وقاله شيخ الإِسلام وغيره، لأنه قد حصل له غنى هذا اليوم، فاحتمل ماله المواساة ولعموم حديث ابن عمر، ولما رواه أبو داود قال:"أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فسيرد الله عليه أكثر مما أعطاه"وقال أحمد: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر، على الغني والفقير.

وظاهره صحة هذا الحديث عنده. اهـ. وانظر: فتح الباري (3/ 369) ، حيث قال: وقال ابن بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت