فهرس الكتاب

الصفحة 4577 من 5060

360/ 6/ 68 - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه:"أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة [بن شعبة] [1] : شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرةٍ -عبدٍ، أو أمة-، فقال [2] : لتأتين بمن يشهد معك، فشهد [معه] [3] [محمد] [4] بن مسلمة". ["إملاص المرأة": أن تلقى جنينها ميتًا] [5] .

الكلام عليه من وجوه: وهو أصل في إثبات الغرَّة:

أحدها: في التعريف بالأسماء الواقعة فيه.

أما عمر بن الخطاب: فسلف أول الكتاب.

(1) زيادة من متن العمدة على حاشية إحكام الأحكام.

(2) البخاري (6905) ، ومسلم (1683) ، وأحمد (253) ،والنسائي (8/ 47) ، وأبو داود (4570، 4571) ، وابن ماجه (2640) ، والدارمي (2/ 296) ، والبيهقي في السنن (8/ 198، 199) ، والبغوي (10/ 207) ، وابن أبي شيبة (6/ 238) .

(3) في ن هـ (له) . وتوافق صحيح مسلم.

(4) زيادة من ن هـ والمرجع السابق.

(5) زيادة من متن حاشية إحكام الأحكام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت