يقال: صدقة الفطر وزكاة الفطر وكلاهما نطق به الحديث الصحيح.
ويقال: للمخرج فِطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مولدة وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة، أي زكاة الخلقة، وشرعت تطهيرًا للنفس وتنمية لعملها.
وقال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان: كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة.
قلت: وكالهدي ليس الحج والعمرة، وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أنه -عليه الصلاة والسلام-:"فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"، رواه أبو داود بإسناد [1]
(1) أبو داود في زكاة الفطر (1534) ، وابن ماجه ليس زكاة الفطر (1/ 584) ، والدارقطني في زكاة الفطر (2/ 138) ، والحاكم في المستدرك (1/ 409) ، والبيهقي (4/ 163) ، ونصب الراية (2/ 411) . وحسنه النووي في المجموع (6/ 126) ، وابن قدامة في المغني (4/ 284) ، وقال الدارقطني:"ليس فيهم مجروح"، وابن دقيق في الإِلمام (227، 228) ، وانظر: إرواء الغليل (3/ 332) .