352/ 4/ 67 - وعنها [قالت] [1] : دخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ [قلت: أخي] [2] من الرضاعة. فقال: يا عائشة. انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة [3] .
الكلام عليه من وجوه، والغريب أن الصعبي حذفه من"شرحه"ولم يذكره.
الأول: هذا الحديث بهذه السياقة للبخاري في كتاب الشهادات، لكنه قال:"فإنما"بدل"إنما"، ورواه في باب ما يحرم من نكاح قليل الرضاع [4] وكثيره بلفظ: أنه -عليه الصلاة والسلام-
(1) زيادة من ن هـ وإحكام الأحكام.
(2) زيادة من ن هـ وإحكام الأحكام.
(3) البخاري (2647) ، ومسلم (1455) ، والنسائي (6/ 101، 102) له في الكبرى (3/ 300) , وابن ماجه (1945) ، وأبو داود (2058) ، والدارمي (2/ 158) ، والبغوي (9/ 83) ، والبيهقي (7/ 456) ، وأحمد (6/ 94، 174، 214) .
(4) لفظ الترجمة، باب: من قال:"لا رضاع بعد الحولين لقوله تعالى: ="