381/ 7/ 72 - عن ثابت بن الضحاك الأنصاري - رضي الله عنه - أنه بايع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - تحت الشجرة، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حلف على يمين بملة غير الإِسلام، كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملك" [1] .
وفي رواية:"لعن المؤمن كقتله".
وفي رواية:"ومن ادعى دعوى كاذبةً ليتكثر بها، لم يزده الله [عز وجل] [2] إلا قلة".
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذه الرواية الأخيرة هي من أفراد مسلم كما نبه عليه عبد الحق.
(1) البخاري (1363) ، ومسلم (110) ، والنسائي (7/ 55، 6، 19) ، وأبو داود (3257) ، والترمذي (1543) ، وابن ماجه (2098) ، وابن الجارود (924) ، والحميدي (850) ، وأحمد (4/ 33، 34) ، والبيهقي (8/ 23) (10/ 30) ، وأبو يعلى (1535) ، والطيالسي (1197) .
(2) في هـ ساقطة.