فهرس الكتاب

الصفحة 804 من 5060

35/ 4/ 6 - عن عبد الله بن عمر [أن عمر] [1] بن الخطاب رضي الله عنه قال:"يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد [وهو جنب] [2] [3] ".

الكلام عليه من وجوه:

الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في الطهارة، وابنه عبد الله تقدَّم في الاستطابة.

الثاني: فيه دلالة لمن يقول بوجوب الوضوء للجنب عند النوم، وهو قول كثير من أهل الظاهر ورواية عن مالك حكاها ابن بشير، وأغرب ابن العربي فحكاه عن الشافعي ولا أعرف من

(1) زيادة من البخاري رقم (287) وهذا لفظه.

(2) زيادة من البخاري رقم (287) وهذا لفظه.

(3) أخرجه البخاري برقم (287، 289، 290) ، ومسلم برقم (306) ، والنسائي (1/ 139) ، وابن ماجه (585) ، والترمذي برقم (120) ، وأبو داود (218) عون المعبود، وابن حبان برقم (1212) (1213) ، وفيها زيادة لفظة بعد يتوضأ"إن شاء"، وابن خزيمة (1/ 128) ، ومالك في الموطأ (1/ 47) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت