فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 5060

حكاه عنه غيره، وروى صاحب المنتقى عن ابن نافع [1] عن مالك أن من تركه فليستغفر الله، فقيل: الاستغفار من لوازم الوجوب؟ وقيل: لا، وذهب ابن حبيب [2] وابن العربي [3] إلى الوجوب أيضًا، وقال بعض أشياخ المالكية لا تسقط العدالة [بتركه] [4] لاختلاف العلماء فيه.

ولعل الخلاف مبني على أن أوامره - صلى الله عليه وسلم - هل تدل على الوجوب؟ وقد تقدم المختار فيه من الحديث قبله، والجمهور على الندب إذ في الترمذي [5] وأبي داود [6] و [النسائي] [7] وابن ماجه [8] عن عائشة رضي الله عنها"أنه عليه السلام كان ينام وهو جنب لا يمس ماء"، نعم قال البيهقي: طعن فيه الحفاظ، وأجاب هو وقبله ابن سريج: بأن المراد لا يمس ماء للغسل [9] .

(1) في ن ب زيادة (عن نافع) . انظر: المنتقى شرح موطأ مالك (1/ 98) .

(2) في المرجع السابق.

(3) عارضة الأحوذي (1/ 183) .

(4) في ن ب ساقطة.

(5) الترمذي رقم (118) .

(6) أبو داود، عون المعبود، (225) .

(7) في الأصل (النسوي) ، وما أثبت من ن ب.

(8) ابن ماجة (1/ 106) ، ورواه الطيالسي برقم (1397) ، وأحمد في المسند من طريقين (6، 43، 171) .

(9) قال ابن قتيبة -رحمنا الله وإياه- في تأويل مختلف الحديث (306) في الجمع بين حديث عمر السابق وحديث عائشة هذا: قولها:"لا يمس ماء"، قال:"إن هذا كله جائز فمن شاء أن يوضأ وضوءه للصلاة بعد ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت