ذكر فيه -رحمه الله- عشرة أحاديث:
273/ 1/ 53 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"نهى عن المنابذة"، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن ينظر إليه، أو يقلبه،"ونهى عن الملامسة"، والملامسة: لمس [1] الثوب لا ينظر إليه [2] .
الكلام عليه من وجوه:
أحدها [3] : المنابذة: -بالذال المعجمة- مفاعلة من نبذ
(1) في متن عمدة الأحكام زيادة: (الرجل) وهي موجودة في صحيح مسلم.
(2) البخاري (2144، 2147) ، ومسلم (1512) ، وأبو داود (3377، 3378، 3379) في البيوع، باب: بيع الغرر، والنسائي (7/ 260، 261) ، وابن ماجه (2170) ، وابن الجارود (592) ، والبيهقي (5/ 341، 342) ، وعبد الرزاق (14987) ، وابن أبي شيبة (7/ 43) ، والدارمي (2/ 253) .
(3) إحكام الأحكام (4/ 30) ، وانظر: الاستذكار (20/ 193) للاطلاع على تعريف العلماء للمنابذة.