54 -باب [1] العرايا وغير ذلك
أي من بيع النخل المزبن، والعبد بما معه، والقبض في البيع، وحكم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، وذكر في الباب ستة أحاديث:
283/ 1/ 54 - عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-،"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها" [2] .
ولمسلم:"بخرصها تمرًا، يأكلونها رطبًا".
(1) في ن هـ زيادة (بيع) ، وأيضًا في إحكام الأحكام (4/ 71) ، وهي غير موجودة في متن العمدة.
(2) البخاري أطرافه (2173) ، ومسلم (1539) ، والنسائي (7/ 267، ومالك(1/ 619) ، وابن ماجه (2269) ، ومعاني الآثار (4/ 28، 29) ، والحميدي (399) ، والترمذي (1302) , والبيهقي في الكبرى (5/ 309، 311) ، ومعرفة السنن والآثار له (8/ 98، 99) ، وعبد الرزاق (14486) ، وأحمد (5/ 182، 188، 190) ، والشافعي في المسند (2/ 150) ، والرسالة له (908) .