208/ 1/ 39 - عن عائشة -رضي الله عنها-:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله -عز وجل- ثم اعتكف أزواجه من بعده" [1] .
وفي لفظ:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في كل رمضان، فإذا صلَّى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه" [2] .
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: فيه استحباب الاعتكاف وتأكده حيث واظب عليه حتى توفي - صلى الله عليه وسلم -، والإِجماع قائم على استحبابه، وأنه غير واجب، وأنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان، لأنه خاتمة الصيام، ولعله
(1) البخاري (2026) ، ومسلم (1172) ، وأبو داود (2462) في الصوم، باب: الاعتكاف الترمذي (790) ، والبغوي (1831، 1832) ، وابن خزيمة (2223) ، ومصنف عبد الرزاق (7682) ، والبيهقي (4/ 315) ، وأحمد (6/ 168، 279، 281) ، والدارقطني (2/ 201) ، والنسائي في الكبري (2/ 257، 258) .
(2) مسلم (1172) ، والترمذي (791) والنسائي (2/ 44) ، وابن ماجه (1771) ، وأحمد (6/ 226) ، وابن خزيمة (2217) ، وأبو داود (2464) في الصوم، باب: الاعتكاف البيهقي (4/ 315) .