389/ 3/ 74 - عن أم سلمة -رضي الله عنها-"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال:"ألا إنما أنا بشرٌ، وإنما يأتين الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من [النار] [1] فليحملها أو يذرها" [2] ."
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب الجنابة.
الثاني: في ألفاظه ومعانيه: -الجلبة- بفتح الجيم واللام، وفي رواية في الصحيح"لجبة"بتقديم اللام على الجيم مع فتحها،
(1) في متن عمدة الأحكام (نار) .
(2) البخاري (2458) ، ومسلم (1713) ، والنسائي (8/ 233) ، والترمذي (1339) ، وابن ماجه (2317) ، ومالك (2/ 719) ، وأحمد (6/ 203، 290، 307) ، والدارقطني (4/ 239) ، والبيهقي (10/ 143، 149) ، وابن الجارود (999، 1000) ، وابن أبي شيبة (7/ 233) ، والبغوي (2506) .