396/ 4/ 75 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية،[وأذن في لحوم الخيل.
ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن [الحمار الأهلي] [1] ] [2] [3] .
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذه الرواية الأخيرة هي من أفراد مسلم، كما نص عليه إلَّا أن لفظه"ونهانا"بدل"ونهى"وفي رواية للبخاري"ورخَّص"بدل
"وأذن".
الثاني: خيبر تقدم الكلام عليها في الحديث التاسع من باب الرهن وغيره.
(1) الأصل بياض. وما أضيف من متن العمدة.
(2) في ن هـ بياض. وما أضيف من متن العمدة.
(3) البخاري (4219) ، ومسلم (1941) ، وأبو داود (3788 , 3789) ، والنسائي (7/ 201) ، والدارمي في (2/ 87) ، وأحمد (3/ 361) ، وابن الجارود (885، 886) ، والبيهقي (9/ 326، 327) ، والبغوي (5281) ، والدارقطني (4/ 289) .