277/ 5/ 53 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"نهى عن بيع الثمار حتى تُزهى"، قيل: وما تُزهى؟ قال [1] :"تحمر"، قال:"أرأيت إذا منع الله الثمرة، بِمَ يستحل أحدكم مال أخيه؟" [2] .
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ إلاَّ أنه قال:"يأخذ"بدل"يستحل"وترجم عليه،"باب: إذا باع الثمار قبل بدو الصلاح ثم أصابته عاهة فهو من البائع" [3] ، وفي رواية له:"نهى أن"
(1) في متن العمدة وإحكام الأحكام زيادة (حتى) .
(2) البخاري أطرافه (1488) ، ومسلم (1555) ، والموطأ (2/ 618) , والنسائي (7/ 264) ، والبغوي (2080، 2081) ، والبيهقي (5/ 300) , وابن الجارود (604) ، وأحمد في المسند (3/ 115، 221، 250) , والبيهقي في معرفة السنن (8/ 73، 74) ، والأم (3/ 47) ، وأبو داود (3371) في البيوع، باب: ما جاء في كراهة بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والترمذي (1228) ، وابن ماجه (2217) ، والحاكم (2/ 19) , والدارقطني (3/ 47) ، وابن أبي شيبة (6/ 508) .
(3) البخاري مع الفتح (4/ 398) ح (2198) .