فرع: ذهب مالك والكوفيون وأكثر العلماء إلى جواز بيع السنبل المشتد.
وفصلت الشافعية فقالوا: إن كان السنبل شعيرًا أو ذرة أو ما في معناهما مما يرى حباته[جاز بيعه.
وإن كان حنطة ونحوها: مما يستتر] [1] حباته بالقشور التي تزال في الدارس فقولان: أصحهما، وهو الجديد: لا يصح.
وأما قبل الاشتداد: فلا يصح بيع الزرع إلاَّ بشرط القطع، وإذا باعه قبل اشتداده مع الأرض بلا شرط جاز تبعًا للأرض وكذا التمر قبل الصلاح إذا بيع مع الشجر بلا شرط تبعًا.
[وكذا] [2] حكم البقول في الأرض: لا يجوز بيعها في الأرض، إلاَّ بشرط القطع.
وكذا لا يصح بيع البطيخ ونحوه: قبل بدو صلاحه.
(1) في ن هـ ساقطة.
(2) في ن هـ (هكذا) .