فهرس الكتاب

الصفحة 3492 من 5060

فرع: ذهب مالك والكوفيون وأكثر العلماء إلى جواز بيع السنبل المشتد.

وفصلت الشافعية فقالوا: إن كان السنبل شعيرًا أو ذرة أو ما في معناهما مما يرى حباته[جاز بيعه.

وإن كان حنطة ونحوها: مما يستتر] [1] حباته بالقشور التي تزال في الدارس فقولان: أصحهما، وهو الجديد: لا يصح.

وأما قبل الاشتداد: فلا يصح بيع الزرع إلاَّ بشرط القطع، وإذا باعه قبل اشتداده مع الأرض بلا شرط جاز تبعًا للأرض وكذا التمر قبل الصلاح إذا بيع مع الشجر بلا شرط تبعًا.

[وكذا] [2] حكم البقول في الأرض: لا يجوز بيعها في الأرض، إلاَّ بشرط القطع.

وكذا لا يصح بيع البطيخ ونحوه: قبل بدو صلاحه.

(1) في ن هـ ساقطة.

(2) في ن هـ (هكذا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت